responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 555
[بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ]

651 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
651 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ) : هُوَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ الثَّقَفِيُّ. (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ) : وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: بِالْوَاوِ (لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ: أَعْلَمَهُ بِهَا لَفْظًا، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى الْأَذَانِ ; لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا تَعَاطَى النِّدَاءَ لِلصَّلَاةِ بِنَفْسِهِ كَانَ فِي ذَلِكَ أَبْلَغُ حَثٍّ عَلَى الْأَذَانِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ التَّثْوِيبِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مَا ظَهَرَ لِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: مُنَاسَبَتُهُ لِلْبَابِ مُجَرَّدُ النِّدَاءِ (أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ إِذَا كَانَ مَشْغُولًا بِنَوْمٍ وَنَحْوِهُ، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى إِيقَاظِ النَّائِمِ وَنَحْوِهُ لِلصَّلَاةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَحْرِيكِهِ بِرِجْلِهِ جَوَازُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَلَا نَظَرٍ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْحَمْقَى وَالْجَهَلَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ فِيهِ تَحْقِيرٌ أَوْ إِهَانَةٌ لِلنَّائِمِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

652 - وَعَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
652 - (وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ) وَفِي نُسْخَةٍ: بَلَغَنِي (أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤْذِنُهُ) : بِهَمْزَةٍ وَيُبْدَلُ مِنَ الْإِيذَانِ بِمَعْنَى الْإِعْلَامِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَالَ مِيرَكُ: بِالتَّخْفِيفِ أَيْ يُعْلِمُهُ (لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا) : أَيْ: هَذِهِ الْجُمْلَةُ (فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ: أَيْ: فِي أَذَانِ الصُّبْحِ فَقَطْ، وَلَا يَجْعَلَهَا لِإِيقَاظِ النَّائِمِ فِي غَيْرِ الْأَذَانِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: لَيْسَ هَذَا إِنْشَاءَ أَمْرٍ ابْتَدَعَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، بَلْ كَانَتْ سُنَّةً سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي، كَأَنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْكَرَ عَلَى الْمُؤَذِّنِ اسْتِعْمَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ فِيهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضُرُوبِ الْمُوَافَقَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» ) .
قُلْتُ: هَذَا الِاحْتِمَالُ الثَّانِي بَعِيدٌ جِدًّا ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ مَجِيءِ الْمُؤَذِّنِ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي أَيَّامِ الْخِلَافَةِ، وَهُوَ يُنَافِي الْمُوَافَقَةَ، وَيُبْعِدُ عَدَمَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ سَابِقًا، لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَصْلُ التَّثْوِيبِ مُطْلَقًا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ، أَوِ الْمَخْصُوصُ بِالصُّبْحِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ مِنَ النَّوْمِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ نَوْمَ الْقَيْلُولَةِ، أَوِ الْمَخْصُوصُ بِالْخَلِيفَةِ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامِ عَلَى رَأْيِ أَبِي يُوسُفَ، ثُمَّ تَحْرِيرُ الْمُوَافِقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنَّهُ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ بِهِ أَوَّلًا، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَمَرَ بِهِ صَارَ سَبَبًا لِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا احْتِمَالُ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ السَّابِقُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ اجْتِهَادًا فَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ النَّصَّ عَلَى عَادَتِهِ، كَمَا وَقَعَ لَهُ فِي ذَاتِ عِرْقٍ وَغَيْرِهَا، وَاحْتِمَالُ أَنَّهُ كَانَ بَلَغَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ، فَمَا جَمَعَهُ مِنَ الْمُؤَذِّنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَذَكَّرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَمَرْدُودَانِ لِلُزُومِ أَنَّهُ كَانَ مَتْرُوكًا مِنَ الْأَذَانِ فِي الْمَدِينَةِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَعُولُ أَنَّهُ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَوَجَدَهُ رَاقِدًا فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَا أَحْسَنَ هَذَا اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ» ) (رَوَاهُ) : أَيْ: مَالِكٌ (فِي الْمُوَطَّأِ) : وَقَدْ سَبَقَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنَّفِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ.

653 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ: (إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ) » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
653 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ) : أَيْ: سَعْدٍ الْقُرَظِيِّ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ قُبَاءٍ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَخَلِيفَةَ بِلَالٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَهْدِهِ (مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ سَعْدٍ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ وَنَصْبُهُ (قَالَ) : أَيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) : أَيْ: جَدِّ أَبِي (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا، أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ) : أَيْ: أُنْمُلَتَيْ مِسْبَحَتَيْهِ، وَالْأُصْبُعُ مُثَلَّثُ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ (فِي أُذُنَيْهِ) : أَيْ: فِي صِمَاخَيْهِمَا (وَقَالَ: " إِنَّهُ ") : أَيْ: جَعْلَهُمَا فِي الْأُذُنَيْنِ (أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ) : أَيْ: مِنْ حَالَةِ عَدَمِ جَعْلِهِمَا فِيهِمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ أَنَّهُ إِذَا سَدَّ صِمَاخَيْهِ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الصَّوْتَ الرَّفِيعَ، فَيَتَحَرَّى فِي اسْتِقْصَائِهِ كَالْأُطْرُوشِ، قِيلَ: وَبِهِ يَسْتَدِلُّ الْأَصَمُّ عَلَى كَوْنِهِ أَذَانًا، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي الْإِعْلَامِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ فِي الْإِقَامَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى أَبْلَغِيَّةِ الْإِعْلَامِ لِحُضُورِ السَّامِعِينَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَوْ كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَأَرَادَ إِسْمَاعَهَا فَقَطْ لَمْ يُسَنَّ لَهُ جَعْلُهُمَا فِي أُذُنَيْهِ اهـ. وَهُوَ مُحْتَمَلٌ اهـ. وَأَقْرَبُ الِاحْتِمَالَيْنِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ لِأَنَّ الرَّفْعَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ حَدِيثِ: ( «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ) . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَنَّ بِلَالًا فَعَلَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست